كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٧٩

أخته بمثل نصيب أبيه إن لو كان حياً فكيف قسمها؟

الجواب أصل المسئلة من ثمانية أسهم للابنة النصف أربعة أسهم وللزوجة الثمن سهم بقي ثلاثة أسهم للأخت الخالصة لأنها عصبة مع البنت ويزاد للموصى له وهو ابن الأخ الخالص سهمان فوق أصل المسئلة فتصح من عشرة أسهم قسمتها بالزيادة لأن لأبيه أخته سهمين إن لو كان حياً مع موجوداً وللأخت سهم من ثلاثة الأسهم الباقية من أصل المسئلة ولما كان الأب معدوماً أعطيناه سهم أبيه سهمين فوق أصل المسئلة وأتيتنا للأخت ما صح لها من الميراث مع البنت والزوجة هذا ما عندي فانظر فيه ولا تأخذ إلا بعدله والله أعلم.

وسئل أيضا في المجذوم هل هو نجس وهل يصح الأكل معه وهل له

بيع

ماله بنفسه؟

الجواب المبتلى بعلة الجذام ليس بنجس بنفس علته وحكمه طاهر ورطوباته طاهرة والأكل معه ومباشرته للمجدومين لا مانع منه،، وأما الأصحا فلا يأكلون معه ولا يباشرونه لا لنجاسته بل محاذرة العدوى لما ورد من عن النبي: «فر من المجذوم فرارك من الأسد» وفي رواية عنه

النهي

أبعدوهم عن مهب الرياح وأطعموهم بأطرف الرماح

-

279