عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٨١وسئل أيضا في فلج احتاج إلى خدمة قرح فباع أهله بادة منه بالخيار فنفدت دراهمها فاضطر الفلج إلى خدمته وأراد أهله كفت الفلج فهل البادة المقعودة تدخل في قعد جمهور الفلج أم هي خارجة عنه؟
الجواب لا تخرج من عامة الفلج بل يقعد كغيرها إلا إن شاء أصحابها أن يسلّموا منابهم من المغرم فلا يجبر أحد على قعد مائه ما دام
يسلم عنه
والله أعلم
وسئل
أيضا فيمن قالت لزوجها إني محرّمة لعيدك وأسير الحج حافية
من
إن لم تأتني بكذا وكذا فلم يأت الرجل ما طلبت منه ولم تكن أخذت حالفة عليه هل يلحقها
هي
عيده شيئاً أرأيت إن أخذت ما أبقاه العيد ممّا الحنث أم يقع الحنث في تلك الأيام التي هي أيام العيد وأيام التشريق أم يكون الحنث داخلا في كل ما أعد للعيد أرأيت إن وقع عليها الحنث أيلزمها يمين مرسله أم مغلظه أو صيام أو ماذا أفتنا مأجوراً؟
الجواب المتبادر أن لا تحنث إلا بما يسمى عيداً وذلك ما يستعمل أيام العيد إلا أن تكن نيتها عدم الأكل منه ولو في غير أيام العيد فذلك إلى نيتها ومتى وقع الحنث فأرخص ما في القضية لزوم كفارة مرسله إطعام عشرة مساكين وللفقير صوم ثلاثة أيام وفي قول قليل أن لا كفارة في هذا لأن التحريم تشريع ليس لأحد أن يحلل أو يحرم وإنما حكم ذلك إلى الشارع وآية ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ل مئولة بأن المراد لم تحلف عن شيء أحله الله لك فتتركه ترك المحرم عليك لأنه علال الحلف عن سريته أو عن
—
281