عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢العسل من غير أن يقول حرّمت ذلك على نفسي إذ ليس له أن يحرّم أو يحلل الله فلهذا أوجب الله تحلة اليمين أي الكفارة، وأما من حرم بغير وحي من شيئاً على نفسه فقد افترى على الله وتلزمه التوبة هذا هو وجه للقول بعدم الكفارة ولقوله الا الله لا نذر فيما لا يستطاع ومن المعلوم أن امرأة ضعيفة لا تستطيع تمشي للحج حافية فهذا وجه ذلك القول القليل والأخذ بلزوم
الكفارة أحوط والعلم عند الله
ما
وسئل أيضا في قول شيخنا السالمي رحمه الله ورضى عنه:
والفقر جند ربنا في أرضه به يذلّ من أبى عن فرضه
معني
مع
هذا أن أناسا فقراء وهم على الطريقة المستقيمة أو هذا من العموم الذي يراد به الخصوص وهل القول كاد الفقر أن يكون كفراً هو
حديث عنه
صلى الله
الجواب هذا على حد قوله تعالى و إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى فهو من العموم الذي يراد به الخصوص وما أدراك لو كان الفقير
غنياً ما يكون منه بسبب غنئه فرب فقير يصلحه الفقر وربّ غني يصلحه الغنى فمن هذا الباب قوله الا الله «كاد الفقر أن يكون كفراً» حكمة جارية بمقدار هذا والله أعلم
282
-