عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٨٣وسئل أيضا في قوله تعالى والسارق والسارقة وقوله تعالى والزانية والزاني حيث أنه قدم السارق في الآية الأولى وقدّم الزانية في الآية
الثانية علمنا مما علمك الله ولك الأجر؟
الجواب الأصل في الزناء المرأة فهي التي ترغب إليها الرجل فناسب تقديما والرجل أعظم شراً في السرقة وأكثر مباشرة لها فلذلك قدمه هذا ما
يظهر لي والله أعلم
وسئل أيضا إن أتت إلى الحاكم امرأة تطلب النفقة على زوجها وهي من هذا البلد والزوج في بلد آخر فهل يفرض لها الحاكم من اليوم الذي وصلته فيه ويستثنى للزوج حجته أم لا حتى يتقدم عليه أما أن يحملها معه أو ينفقها وأما أن يفرض لها الحاكم النفقة بعد ذلك؟
الجواب للحاكم أن يفرض لها النفقة ويستثنى للغائب حجته وله أن يؤرخ يوم الطلب ويتقدم على الغائب فإن أتى بحجة تسقط عنه النفقة وإلا
فرضت النفقة من يوم طلبتها والله أعلم
وسئل أيضا في قوم أخرجوا بادة من فلجهم تقعد لخدمته وبقت سنين ثم أراد بعضهم رفعها والبعض يريد إبقاءها فالقول قول من منهم، وهل فرق بين كون المخرجين لها موجودين أو معدومين، وهل العبرة بالشريك في الفلج أم يقبل قول الأعيان؟
—
- 283 -