كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٨٤

هي

الجواب هذه المسئلة التي حكم فيها شيخنا العلامة عيسى بن صالح بأن إنكار المناجية بعد أن رضوا برهة من الزمن أما إن انقرضوا سمع الذين أخرجوا البادة إخراجاً مؤبداً فلا إنكار للوارث ولا للمشتري ولا عبرة بغير الشريك من الأعيان والله أعلم.

قلت له إذا اختلف أهل الفلج فيها يقول بعضهم أنها حادثة وأن المخرجين لها موجودون والبعض يقول أنها سالفة وقد انقرض من إخراجها؟

الجواب القول قول من يقول بثبوتها لأنها شاهدة بنفسها ومن يدعي

إبطالها هو المدعي والله أعلم

وسئل أيضا فيمن ادعى على رجل أنه باع له دابة وقبضها منه ثم تركها عنده أمانة ويطلب ثمنها منه وأجاب المدعى عليه أنه لم يقبضها منه

أصلا القول قول من منهما؟

الجواب القول للمدعى عليه لأن الأصل عدم القبض والله أعلم

وسئل أيضا في رجلين اختصما في أرض فتوسط بينهما إناس فقال أحدهما للآخر يحدّد أرضه وكل الذي يأخذه من أرضي فهو له فاشهدوا علي فلما حدّ أرضه رجع عن قوله ذلك فهل له الرجوع؟

أعلم.

الجواب له الرجوع في ذلك ويرجع الخصام بينهما إلى البينة واليمين والله

—

284