كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٨٥

وسئل أيضا إذا طلب أحد المسئولين في البلد من الحاكم أن يحبس من جماعته لأمر جناه على حد قوله فهل يحبسه الحاكم بغير بحث

أحداً عن الجناية؟

الجواب لا يصح للحاكم أن يعاقب أحداً إلا بعد معرفة الجناية ومعرفة ما يستحقه من العقوبة ولا يلتفت إلى غير هذا والله أعلم

وسئل أيضا فيمن أوقف مالا لذريته فإن قلنا بثبوت الوقف فهل يدخل أولاد البنات فيه، وهل يقسم بين الذكور والإناث بالسوية؟

الجواب قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم الآية فهذا نص قاطع في دخول البنات وأولادهن في الذرية وإلا لكانوا خارجين من العهد ولا قائل به فالوصية لأولادهم وما تناسلوا لا يفضّل فيها ذكر على أنثى إذ ليس فيما ذكرت من اللفظ ما يفيد التفضيل والله أعلم

وسئل أيضا فيمن وهب لرجل عبداً بشرط أن يعتقه والولاء للواهب

فقبضه وأعتقه فهل يثبت هذا الشرط؟

الجواب قال لالالالالاله الولاء لمن أعتق واشتراط الواهب مخالف لأمر

الشارع فهو ردّ والله أعلم

—

285

—