كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٨٧

من يد أم الصبي هل له رجعة؟

الجواب نور الدين قائلا ولده ولو جاز الولد والله أعلم

ليس

الأب كغيره بل له الرجوع فيما أعطى

قال الوالد سيف بن حمد الأغبري في هذا بأن يقال المال صار للولد

بحيازة الأم له

عطية

ويجاب عن هذا الأثر بأن للوالد نزع مال ولده وإن لم يكن جاءه من والده فالقول مشهور والحجة فيه «أنت ومالك لأبيك» وعدم الرجوع وجه قوى لحديث كل أحد أولى بما في يده حتى الوالد وولده» وعندي فيه قول أستخرجه من القولين وهو أن الأب يبين قدر الضمان الذي أعطاه فيه المال فيسلمه لولده ويأخذ المال والله أعلم. سيف بن حمد

الأغبري

وسئل أيضا ما وجه عما جاء في الأثر من أنه إذا عَفَا المجروح جارحه عمداً فالعفو واقع منه وإن كان الجرح خطاء فلا يصح لأن الخطاء لأهله

فهل يستحق أهله إرث الخطأ إلا بعد موته؟

الجواب وجه هذا أنه لم يعفُ عن دية نفسه، وإنما وقع منه البرآن عن ارش الجرح فالدية لأهله، وأما عفوه عن جرح العمد فهو عفو عن

القصاص ولا قول في القصاص للورثة هذا ما يظهر لي ولم

أحفظه

عن غيري

والله سبحانه وتعالى أعلم

287

-