كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

وسئل أيضا فيمن

أنه فلان بن فلان وأن فلان وفلان أخواه لأبيه

ثم

مات المقر وترك أخا من الأم فهل للأخوان * اللذان * أقر بهما من الأب يرثانه

إن أنكرهما أخ الأم ولم تكن لهما بينة إلا إقرار الهالك؟

الجواب إقراره بوارث لا يصح مع وجود وارث آخر إلا أن يكون

الاقرار بولد أو والد أو زوج أو زوجة والله أعلم.

وسئل أيضا ما القول الصحيح عندكم في بيع الخيار للبائع أو للمشتري أولهما معاً وهل هو جائز عندكم ومتى يكون انعقاد بيعه وهل تحلّ به الغلة للمشتري وإن تلف البيع فمن مال من منهما وعلى من يكون مغرم

صلاحه؟

صحيح.

تحل

الغلة به

الجواب اختلف العلماء في البيع الخيار على ثلاثة أقوال إفساده أصلا لوجود الشرط به فهو بيع متزلزل ولا دليل على جوازه في اشتراطه ل ركوب البعير فإنه اشتراط في منفعة معلومة لا في نفس العقد والثاني جوازه إن كان الشرط لمدة معلومة اعتباراً للأمرين معا العقد والشرط فهو قبل النقض بيع للمشتري ويلزم به مغرم الانفاق والضمان إن تلف وإن بغير سبب من المشتري إذ الخراج بالضمان الثالث وهو الأوجه جوازه على توقيف صحته إلى تمام المدة فإن نقضه المشتري أخذ المبيع وما أغل ودفع المغرم ولا ضمان على المشتري فيما تلف من غير تصنيع منه إذ حكمه في تلك المدة حكم الأمانة وإن تمت المدة ولم ينقض البائع ثبت أصله للمشتري وأخذ كل ما استغل وهذا هو الأصح عندي والله أعلم.

-

288

كذا بالأصل

*