عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٩٠مثلا إلى أن
الجوهر ويراه كأنه عجل له أجرته وقد يقال أن هذا يصح إن كان أجره لبناء يتم بشيء معلوم فاشترط أن يقرضه، وأما على زراعة ويقرضه دراهم فليس ذلك من التقديم كما قيل وأني أراه من باب قرض جرّ
بيت
الله. كتبه إمام المسلمين محمد منفعة والعلم عند
بن عبد
الله
الخليلي
وأجاب رحمه نسبه إلى فلان فلان وأنا فلان بن فلان وصدقه المنتسب إليه واتفقا
الله قال من زعم أن فلانا وارثه بعد موته وذكر اتصال
بن
هو
على ذلك فظاهر كلام كتاب ورد البسام أتهم يتوارثون بذلك ونص كلامه: وإن أقر رجل يبالغ أنه أبوه أو جده أو أخوه أو عمه أو ابنه أو ابن ابته أو ببالغة أنها ابنته أو أمه أو أخته أو نحو ذلك من القرابة فلا يثبت نسبه في ذلك ولو صدقه المقرّ به ولكن الأحكام تجري بينهم في ذلك من التوارث والنفقة ونحوها ممّا يجري بين القرابة والله أعلم. سيف بن حمد الأغبري
مسئلة فيمن غاب من عُمان إلى افريقيا وله بعمان بيت وأراضي ومياه وبساتين جعلها في يد وكيل يقوم بمصالحها في نحو بناء وحرث وغرس وإزالة ما يضر بها أو ما يضر منها كما يقتضيه نظره أو يوجبه الكحم ويستثمرها ويبيع ثمرها وقد جعل له أن يخاصم من يقتضي الحال مخاصمته بإقامة الدعوى والبينة واستماعها من خصمه وتحليفه: ثم بعد مدّة هلك في افريقيا عن زوجته بها وعن ابنة وأخواته بعُمان ثم بعد أيام من تحقق موته قامت ابنته مدعية على سائر الورثة أحسن بستان من تركة أبيها أنها ابتاعتها من أبيها وأظهرت على برهان ما تدعيه صكاً بخطوط من تقبل شهادتهم حكما من أهل افريقيا أقر في ذلك الصك أنه باع تلك البستان لابنته المذكورة بأربعة آلاف قرش وأنه
-
290