كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٩١

استوفى منها الثمن المذكور كل ذلك في غيبته وقبل موته بسنتين أو ثلاث وما كانت ابنته تدعيها قبل موت أبيها عليه ولا على وكيله المتصرف فيها وفي غيرها من سائر تركته وسائر الورثة يقولون أن تلك البستان من تركته لأنها في يده وتحت تصرف وكيله حتى مات ولعله حاول بما كتبه حرماننا نحن وأخواته وزوجته من أعز تركته وأغلاها مؤيدا بذلك اثرة ابنته واحتال باقراره بالبيع واستيفاء الثمن عن الوصيّة لأنه لا وصيّة لوارث وإلا فمن أين لابنته ذلك الثمن المذكور ومتى اجتمعت بأبيها في افريقيا لتشتريها منه وتنقده ذلك الثمن وهي في عُمان تحت زوجها وما تمت واسطة فهل يعتبر في الحكم اقراره ذلك ثابتا ولو كانت تلك البستان في يده وتحت تصرفه حتى مات وهي في حياته ولا تطالبه بها ولا تطالب وكيله ولم يسمع منها شيء من ذلك إلا ما كان من جلب ذلك الصك من افريقيا واظهاره بعد أيام من تحقق موته

لا تدعيها

مالا

الجواب إذا كانت هذه البستان في يده ورثها أو ابتاعها أو وهبت له يتصرف فيها حتى مات وابنته لا تدعيها عليه ولا على وكيله وهي حرة بالغة رشيدة لا قهر له عليها قادرة على طلب حقها وأخذه لوجود الحاكم المنصف في البلاد فهذه البستان لورثته بموته كسائر تركته ودهواها أنها ابتاعتها بعدما صارت لورثته بموت أبيها دعوى غير مسموعة لأنها تدعى عليه الآن يملكه لانتقاله بموته إلى ورثته حكماً لا يقال أنه قد صح بشهادة العدول في افريقيا إقراره أنه باع قبل موته بسنتين أو ثلاث فيكون بيعه ذلك الذي أقر به واقعا على ما يملكه في حينه ذلك: لأنا نقول أنه قد صح بكتابتهم إقراره المخفي المستور عن ابنته بالبيع واستيفاء الثمن فقط لا أنه صح

بيع

—

291

—