عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥السلف
تحيض إن كانت ممن يحيض فإذا حاضت وطهرت من الحيض فإنها تطلق ولا ينفعه الرد قبل أن يقع الطلاق ومن كتاب المضيف أن قال لزوجته التي تحيض أنت طالق للسنة ولم يسمّ ثلاثا فهي طالق واحدة إذا طهرت من أول حيضة ويملك الرجعة في هذا ما كانت في العدة وفي موضع أنها إذا غسلت من حيضها طلقت انتهى إلى غير ذلك مافي الآثار الواردة عن وكأنهم فهموا ذلك من الآية والأحاديث قال تعالى و ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال أبو سعيد طلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته واحدة في طهر لم تُمس فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها وطلاق يطلقها إذا طهرت من الحيض قبل أن يجامعها ثم يدعها حتى تحيض وتطهر وتغسل ولا يطأها ثم يطلقها ثانية ثم يدعها حتى تحيض وتطهر ولا يطأها ثم يطلقها ثالثة وهذا هو طلاق العدّة التي الله تعالى وأحصوا العدة وبدل لقول أبي سعيد هذا ما ذكره في الهيميان في حديث ابن عمر قال وفي رواية ما هكذا أمر الله إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالًا وتطلقها لكل طهر تطليقة لكن عبّر عنه أبو سعيد بطلاق العدة وقد مرّ عنه فيمن طلق طلاق السنة أنها تطلق بعد طهرها من أول حيضة والله أعلم
العدة
هو
أن
قال
وأما فتوى إمام المسلمين محمد بن عبد الله فلا أقول أنه خارج عن دائرة الصواب كما تقله من أن المطلق زوجته طلاق السنة أنها تطلق بعد طهرها من أوّل حيضة قاله غير واحد من العلماء وعليه تخرج أكثر فتاويهم وكأن القائلين بهذا لا يرون طلاق الحامل من السنة بدليل إطلاقهم الاباحة له في وطئها في ذلك الطهر الذي طلقها فيه ما لم تحض فيمنع الوطيء
—
295