كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٩٨

من

عنه

النظر في الأدلة الكتاب والسنة فلا يستقيم القول نسبته إلى الباطل ومطالبته للرجوع وإلا فإن قوله تعالى الله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الله أعظم دليل أن طلاق الحامل للسنة لأن الآية أفادت بأن الحامل تطلق وأن عدتها وضعها وقد صرحت السنة بذلك في قوله عل الله لعُمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.

عمر

الله

بن

قال القطب في هيميانه والحديث في المشكاة ونصه عن عبد أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله الله فتعيظ فيه رسول الله الله ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدّة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وفي رواية فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا متفق عليه انتهى. وفي التمهيد وفي طلاق السنة ما معناه بين لنا ذلك الجواب أما طلاق السنة فإنه يتركها حتى تحيض وتغتسل من الحيض ويعتزلها بعد الغسل من المجامعة ويطلقها بحضرة شاهدي عدل فإذا حصل ذلك فهو طلاق السنة وإن كان بخلاف ذلك فهو بدعة هذا إن كانت من ذوات الحيض، وأما الحامل تطلق في كل وقت ومَن لا تحيض ففي أول شهر والله أعلم

السنة

وهي

ومن التمهيد أيضا بين لنا الفرق بين من قال لامرأته أنت طالق طلاق غير حامل ما تطلق حتى تحيض حيضة فإذا كانت حاملا تطلق من حينها من أي وجه افترق حكمهما أرأيت إن لم تطلق حتى تضع وتحيض هل له أن يطأها في الأيام التي تمضي منذ قال إلى وقوع ذلك أم لا؟

298

-

—