كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٠٠

والبدعي ما ورد النهي فيه فلينظر ولا يؤخذ إلا بعدله وعلى كل حال فعلى العالم أن يأخذ بما رجح دَليله واتضح سبيله من غير تخطئة من خالفه في قول يجوز فيه الاختلاف عند العلماء من مسائل الرأي كهذه المسئلة والله تعالى أعلم وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم. حرره سيف بن حمد الأغبري في 18 ذي الحجة سنة 1379 هـ

•

السيرة

وله أيضا ذكر الحلبي في صفحة 340 / من الجزء الثالث من صلى الله الحلبية أن النبي علا ابتاع فرساً من ابتاع فرساً من أعرابي فاستبقه النبي الله ليقتضيه ثمن فرسه وتباطأ الأعرابي والفرس معه فساومه في الفرس رجال لا يعرفون أن النبي صلى الله اشتراه بزيادة عما اشتراه به النبي الله فقال الأعرابي فقال الأعرابي للنبي الله إن صلى الله كنت مبتاعاً لهذا الفرس فابتعه وإلا بعته فقال النبي علي نداء وقد سمع الأعرابي أوليس قد ابتعته منك فقال الأعرابي لا فقال النبي عل بلى قد ابتعته منك فقال الأعرابي شاهدان يشهدان أنني بعتك فلما سمع خزيمة رضي صلى الله عنه قال أنا أشهد أنك بعته فقال النبي علي لا اله الخزيمة كيف تشهد ولم تكن معنا فقال يارسول الله إننا نصدقك بخبر السماء أفلا نصدقك بما تقول

صلى الله

صلى الله فجعل علي شهادته رضي الله عنه في القضايا شهادة رجلين انتهى

قلت في هذا الحديث تصريح بأن البيع يثبت بنفس العقد ولا يجد البائع رجوعاً ولو لم يقبضه المشتري وإذا لم يجز الرجوع للبائع فالمشتري مثله وفيه دليل على أن البائع لا يجبر على دفعه المبيع قبل انقاده الثمن والله أعلم. سيف بن حمد الأغبري