عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٣وعنه رحمه
الله
بسم
الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسوله محمد
وآله وسلّم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم ألوا الألباب من العبد المشفق من ذنبه المفتقر الى عفو ربه سيف بن حمد الأغبري الى سيدنا العلّامة الهمام شيخنا الأمير عيسى بن صالح أصلح الله شأنه وأعزّ سلطانه، سلام عليكم وإني أحمد الله اليكم وبعد:
وصلني كتابك الكريم وفهمت مافيه وما أردته من القول مني في مسئلة المطلق زوجته طلاق السنة في طهر بعد ثم تبين أنها حامل وفتوى إمام المسلمين مُحَمد بن عبدالله بأنها تطلق إذا طهرت بعد الوضع من نفاسها ومراجعه بعض العلماء له من إخوانه وإنكاره عليه وأمرك لي بمراجعة الأثر كل ذلك علمته وكذا ما ذكرته عن القطب في الوفا في طلاق إبن عمر لزوجته وهي حائض وأمره الله بمراجعتها ورواية ثم ليطلقها طاهراً أو وقول القطب بأنّ الحديث أفاد أن طلاق الحامل من أفاد أن طلاق الحامل من السنة وإستدلال القطب بالحديث على ردّ ما شهر في كتب الفقه أنه يقول الرجل لزوجته من الحائض إذا طهرت فأنت طالق بأنَّه لا يكون مطلقا للسنة لأنَّ المطلق لها هو الذي يكون مخيرا حين يباح الطلاق بين إيقاعه وتركه كل ذلك صار عندي معلوما.
حاملًا
وأقول وبالله التوفيق وبه أستعين على الاصابة ومجانبة الخطأ، أما كون طلاق الحامل من السنّه أولا فيأتى الكلام عليه إن شاء الله وأما وجه إستدلاله رحمه الله على رد ما في كتب الفقه فالذى يظهر لي أن الحديث أفهم حصول