عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٨الأدلة
من
بن عمر
أنه
وجواز وطئها حتى تضع وتطهر من نفاسها إلا أنه يمتنع من الوطئ في النفاس لعلة النفاس معها ويستأنس له مافي الهيميان وأحسن الطلاق وأدخله في الستة وأبعده من الندم أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وهذا القول وإن كان في الأثر ما يخالفه مما هو أقوى منه دليلا وأقوم سبيلا عند النظر في الكتاب والسنة فلا يستقيم القول بنسبته إلى الباطل ومطالبته الرجوع عنه عند من يراه أقرب إلى العدل وإلا فإن قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أعظم دليلا على أن طلاق الحامل للسنة لأن الآية أفادت أن الحامل تطلق وأنّ عدتها وضعها وقد صرحت السنة بذلك في قوله لعل الله لعمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا قال القطب في هيميانه والحديث في المشكاة ونصه عن عبدالله طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله ل فتغيظ فيه رسول الله ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدّة التي أمر الله بها أن تطلق لها النساء. وفي رواية فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا متفق عليه. وفي التمهيد وفي طلاق السنة ما معناه بين لنا ذلك الجواب أما طلاق السنة فإنه يتركها حتى تحيض وتغسل من الحيض ويعتزلها بعد الغسل من المجامعة ويطلقها بحضرة شاهدي عدل فإذا حصل ذلك فهو طلاق السنة وإن كان بخلاف ذلك فهو بدعة هذا إن كانت من ذوات المحيض. وأما الحامل تطلق في كل وقت ومن لا تحيض ففي أول شهر والله أعلم
صلى الله
ومن التمهيد أيضاً
بين لنا ما الفرق بين من قال لامرأته أنت طالق
طلاق السنة وهي غير حامل؟ ما تطلق حتى تحيض حيضة وإذا كانت