كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٤٠

على أن الرحم لا يتحقق خلوّه إلا بالثلاث وأما آية وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الله فيخرج معناها على نحو ماذكرنا من أنها قد تطلق المرأة في طهر لم تمس فيه وهي حامل في الطهر الأول فيأتيها الدم تظنّه حيضا فيطلقها الزوج وقد حملت منه فعدتها أن تضع حملها وعلى هذا فطلاق الحامل لا يكون سنّيا ولا بدعيا لأن السنّي ماجاء في السنة جوازه والبدعي

أن

ماورد النهي فيه فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله وعلى كل حال فعلى العالم يأخذ بما رجح دليله واتضح سبيله من غير تخطئة لمن خالفه في قول يجوز فيه الاختلاف عند العلماء من مسائل الرأي كهذه المسئلة والله أعلم. «اللهم ثبت قلوبنا على الحق وأنطق ألسنتنا بالصدق واستعمل جوارحنا في طاعتك وجنبنا مناهج معصيتك واختم لنا بصالح الأعمال واغفر لنا ما اقترفناه من كل ما خالفنا فيه الحق قولا وفعلا وتركاً ونيّة واعتقادا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

وصلى

الله

على سيدنا محمد وعلى

آله

وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في 8

رجب سنة 1349 هـ

وسئل رحمه

الله

أخذها منه

عن رجل ادعى أنه قال له آخر أن خالك بادلني

بأثر ماء من البادة الفلانية بأثر من بادة أخرى وصدقه فأعطاه الأثر ثم أنه طلب الأثر فلم يجد له شيئا فيها فطلب منه أن يعطيه أثره أو يرد الأثر التي فأجاب أنه لا حق له فقال الحاكم لا يكفي جوابك أجبه عما ادعاه فأقر بقبض الأثر منه وادعى أنه قبض عوضها من تلك البادة فأنكره المدعي فألزمه الحاكم البينة أو يمين خصمه هل ترى للحاكم ذلك وهو أن يقول له لا يكفي منك أنه لا حق له حتى تجيبه على دعواه أوضح الحق