عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٤٢وسئل رحمه
الله
عمّن طلق زوجته ثم قال
وهي في العدة هي
علي
حرام وإن كانت تجوز لي أمي تجوز لي زوجتي تلك هل تحل له إن أرادها بعد
ذلك؟.
الجواب: أرى أن هذه الألفاظ من طلاق الكناية وهي إلى النية إن نواها طلاقا فهي طلاق وإن لم ينوها فلا شيء إلا أن قوله إن كانت تجوز لي أن يكون ظهارا إن نوي به الظهار والقول قوله فيما
أمي تجوز لي هي يصح يدعي والله أعلم
أرأيت إن كان الطلاق واقع على برءآن من الصداق الاجل فيكون
الحكم كما ذكرت أم غير ذلك؟.
الجواب: أما إن أبرأته من صداقها على أن يطلقها فطلقها على ذلك فذلك هو الفداء وهي في حكم البائن لا يلحقها طلاقه ولاظهاره لكن إن قصد بقوله هي حرام علي إلى آخر اليمين فعليه إن أرادها أن يكفّر يمينا مرسلة والله أعلم
وسئل أيضا عمّن قالت له زوجته اعطني كلمتي قال لها مائة فلما سُئل عن قوله قال أردت به تطليقة واحدة هل يُصدق فتطلق منه تطليقة واحدة أو تطلق ثلاثا أو لا تطلق فإن ما به ليست من صريح الطلاق ولا من
الكناية؟.
- ET-