عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٤٤لا يسقط ولايته ولا يكون الشافع فيه عند الامام عاصيا حتى يلزمه التوبة فإن طلب الولاية قد يكون لمعنى صحيح فليس هو محجور على الاطلاق والله أعلم. سيف بن حمد.
وسئل أيضا عن الوالي والجنابي إذا ألزم رجلا زكاة عشرة قروش في مال لا يبلغ النصاب فأصلح بينهما رجل على أن يسلم له خمسة قروش فسلمها له هل على هذا الرجل ضمان أم تلزمه التوبة فقط؟
الجواب: قالوا في الجبار إن ألزم أحدا تسليم عشرة قروش مثلا فقال أسقط عنه خمسة فلا ضمان عليه وإن قال للمجبور سلم خمسة فعليه الضمان وأرى مسئلتك هذه مثلها لأن كل منهما جبر على تسليم بغير
الشفيع
حق والله أعلم
•
وسئل أيضا عمّن تبرأ من وليه وسبّه وشتمه لضغن بينهما غير موجب للبراءة ما حكمه وما وجه التوبة من ذلك؟
الجواب: لا تجوز البراءة بغير موجب البراءة من الولي والمتبري منه هالك بالاجماع: و المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض • لا تجد قوما
O
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله • الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور • والله يتولى الصالحين • فانّ الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين له وفي الحديث إن أوليائي المتقون والآيات والأحاديث في وجوب ولاية المؤمن كثيرة والترك لها هالك ومنكرها مشرك مصادم
44