كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٤٥

للنصوص إلا إن تاب من ذنبه ورجع إلى ولاية وليه وأعلن بذلك كما أعلن

بالبراءة فالله

هو التواب الرحيم والله أعلم

وسئل أيضا عن امرأة ماتت وتركت زوجاً وابنة أخت

وابن بنت ما القسم بينهم؟

الجواب: للزوج النصف ولابن البنت النصف ولا شيء لبنت

من نسل الميت وهي من نسل أبيه فكان قرابة

لأنه الأخت على الصحيح والرحم يرث مع ذي السهم السببي كهذه المسئلة وأما مع ذي السهم النسبي فلا والله أعلم

وسئل أيضا عمّن بيده أمانة لهالك فأصاب بعض الورثة من أموال الهالك شيئا استند به دون سائر الورثة فطلب الذين لم يأخذوا شيئا من أمين الأمانة هالكهم أن يعطيهم من بقدر منابهم مما أخذ شريكهم ثم يقسم الباقي هل بسعة ذلك وما الذي يجب عليه في توزيع تلك الأمانة؟

الجواب: قال في التمهيد اذا قسم الأمين أمانته بين أربابها من الورثة مما يدرك قسمه بعدد أو كيل أو وزن فواسع ذلك وليس عليه غير وهي ذلك ولو لم يصر لبعضهم جملة حقه ممّا سوى تلك الأمانة فذلك على من لا على على الأمين انتهى

من مسئلة طويلة قال فيها قبل ذلك من معنى أما المقاصصة فلا

-

45