كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٤٧

الجواب: نعم يلزمهم ذلك في تركته فإنّ اقرار المريض في نحو هذا ثابت عليه في ذمته وينتقل بموته في ماله يؤديه عنه الوارث والله أعلم. سيف

بن

حمد

وسئل أيضا عمّن علّق طلاق زوجته بفعل شيء ثم طلقها قبل الفعل ثم خرجت من عدته ثم بدا له فتزوجها ثانية ثم فعل ماحلف عليه أولا هل يلحقه الطلاق أم لا؟

الجواب: يلحقه الطلاق على القول المشهور لأنه حلف بالطلاق وهي زوجته وفعل وهي زوجته وقال بعض العلماء لا يلحقه بذلك طلاق لأنها لما خرجت من عصمته ثم تزوجها بعد ذلك كان ماسبق قبل ذلك التزويج مغتفرا كمن طلق قبل النكاح صرح بذلك كله القطب في شرح النيل فليراجع والله أعلم

وسئل أيضا في تاجر أتى أناسًا وقال أعطي كل واحد منكم مائة قرش وفائدة وهم ثلاثة مشتركون واتركوا لي البسر قالوا لا بأس ثم بعد ذلك رجع قائلا إني لا أعرف كمية البسر ولا كميّة الثمن وإنما قلت ذلك مجازفة فأنا لا

أريده أيلزمه ذلك حكما أم لا؟

الجواب: الذي عندي أنه لا يلزمه الشراء إن لم يعرف كمية البسر ولا كمية الثمن لما في ذلك من الجهالة إلا إن رضي له بعد المعرفة بذلك والقول قوله في دعوى الجهالة مع يمينه والله اعلم.

—

47