كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٥٧

ثم جاءت بشهود أن ذلك المال تركه أبوهما ولا يعلمون بقاء حقها هل تكفي هذه الشهادة فيكلف الأخ البيان على المقاسمة أولا فله اليمين أم لا تكفي فلها

عليه اليمين فقط؟

الجواب: نظرت فيما كتبت من السؤال وأجيبك لا عن حفظ ولا لتعمل به فأقول إن الأصل بقاء حقها فإذا جاءت بشهود يشهدون أن ذلك المال تركه أبوهما ولا يعلمون بقاء حقها ولا زواله بوجه عنها فأرى أن المسئلة على حالها وعلى أخيها البينة أنها أخذت ميراثها منه وإلا فعليها اليمين وتأخذ نصيبها والله أعلم. سيف بن حمد

الله

وبركاته

وعنه أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم من سيف بن حمد إلى قدوتنا إمام المسلمين محمد بن عبدالله الخليلي بعد السلام عليكم ورحمة وصلني كتابك الكريم ورأيت ما إستشكلته من قولي بأني لا أرى إدخال فلج

من

تحت فلج وأرى إمرار فلج في أروض الناس مع الضرورة مع ما يأخذ أروضهم فأقول أنك لما استشرتني فيما حكمت به من إدخال فلج الراكة تحت فلج الشاحك لأمر الضرر حاك في نفسي غير ذلك فرأيت لايسعني أن أكتمه فقلت لك أن تلك الساقية ملك لهم إلى أقصى الأرض وليس لأحد أن يحدث فيها لكن إن اضطر أهل الراكه إلى ادخال فلجهم تحت الساقية ولا إضرار فيه على أهل الشاحك جاز أخذ ذلك بالقيمة وأما بدونها فلا قلته لتنظر فيه وتعرف عدله لا اعتراضا عليك ولا رداً لقولك وإنما قلت إن ذلك ملك لهم الحديث من اقتطع شبراً من أرض أخيه طوق إيَّاه إلى سبع أرضين مع قوله تعالى: {ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا بمثلها. وفي الجوهر