كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٥٨

والخدّ في الأرض فلا يعد قبضا سوى ما كان فيه الخد لكن لما اضطر غيرهم

وهم مستغنون عنه لعدم احتياجهم إليه وعدم تضررهم به لبقاء ساقيتهم على هيئتها أولا من غير محذور جاز أخذ ذلك منهم وإن جبرا إذ حالهم حال المحتكر للطعام مع شدة احتياج الناس إليه وحال من أبى من تنيحية النفس بما لا يضر به ولا يلزمنا من هذا تجويز امرار الأفلاج بأروض الناس وأخذ ما يأخذ منه وإن قال به غيري والقيمة وإن كانت قليلة فهي مال ومن يعمل مثقال ذرة الآية وما قلت ذلك مبراً

نفسي

ولا

آنفاً

من رد

الباطل لكن أداء لما يجب من حقك علي وأنت أدرى وأعلم والله أعلم.

سيف بن حمد

وسئل أيضا في رجل طلب ميراث أمه من أخوتها بعد موتها من مال مشاع بينهم ميراثا من أبيهم بعد أن عاشت أمهم برهة من الزمن بعد موت أبيها فأجاب الأخوة بأنّ أمّك أخذت حقها من هذا المال وأتوا على دعواهم بورقة غير مقبولة في الحكم لمن يكون القول في هذه المسئلة؟

الجواب: قال في شرح النيل صفحة 123 في باب صح احياء لكأخت مانصه في الديوان إنما يقعد الأخوة لأختهم إذا قالوا لأخوتها أو قال لهم ورثتها قد ماتت أمكم ولم تجيء نصيبها عندنا أو قال لها ورثة أخوتها ذلك في قول ويقول يقعدون لها إذا لم تحي نصيبها في حياة أخوتها وأما إن قال الأخوة لم ترث أمّكم من أبينا شيئا أو وهبت أو ماتت أو تركت لنا نصيبها أو باعت أو قالت لهم ورثة أخوالهم ذلك فإنهم لا يقعدون بذلك ويكونون مدعين في البيع ونحوه فيأتون بالبينة انتهى. فعلم من ذلك أن الأخوة وورثتهم بعدهم

•

—

58