كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٦٠

فإني

وبيانه

الشيخ الفقيه عبدالله بن محمد الخروصي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تأملت ما في سؤالك عمّا إذا اختلف الزوجان قبل الدخول في كميّة الصداق تدعي هي زيادة عمّا أقر لها به الزوج ولابينة في هذا وقد بينت لك ماظهر لي بأني أرى أن يحلف كل منهما على قوله فإن حلفا معا أو نكلا معاً فيردان إلى صداق المثل وإن حلف أحدهما ونكل الآخر ثبت ماحلف عليه ويعلم من هذا ضرورة أن من وافق دعواه منهما صداق المثل لا يمين عليه إذ لا فائدة هنا في اليمين إذ يردان بعدها إلى صداق المثل هذا ماكنت أراه قبل اطلاعي مافي الأثر ونظير ماقلته هو ماورد في الأثر أنه إذا اختلف المتبايعان في كمية الثمن حلف كل منهما على دعواه فينقض البيع ويردّ كل منهما لصاحبه ما أخذه منه وهو قول من أقوال في المسئلة وهو الأصح عندي أنه إذا حلف البائع أنه ماباع سلعته إلّا بكذا من الثمن صار مدعيا للثمن لا يعترف له به خصمه فدخل دعواه في ضمن يمين المشتري أنه ما اشتراه منه بذلك الثمن فبطل الثمن عن المشتري بيمينه وإذا حلف أنه المشتري اشترى بكذا صار مدعيا للبيع من صاحبه فيدخل دعواه في ضمن يمين البائع أنّه ماباع له سلعته بذلك الثمن فانتفى البيع من البائع بيمينه وانتفى الثمن عن المشتري بيمينه فانتفض البيع ولما أنه كان النكاح مشابهاً للبيع في أكثر أحكامه استظهرنا في المسئلة ماقررناه إلا أننا لم نقل بنقض النكاح لصحة العقد بصداق مجهول وبغير صداق مفروض اتفاقا حتى ولو قلنا أنه شرط صحة من حيث أنه لايصح الدخول قبل فرضه والمذهب شرط كمال فلم ننقض عقد النكاح ونقضناه في البيع لتوقف صحته على معلومية الثمن ثم أنه رفع بعض المتعلمين عن جامع ابن جعفر مانصه القول قول المرأة في كمّية الصداق قبل الدخول ويقال للزوج إن أردت المرأة فسلم

أنه

—