عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٦٢تدعي
أعطاها صداق المثل ودخل وإن شاء طلق وأعطى نصف ما يقول والله أعلم انتهى. نقلا من اللباب حرفا بحرف فهذا الذي أعجب الزاملي هو عين ماقلناه لكنه لم يذكر يمينا بينهما والظاهر أنه لا يرى اليمين والله أعلم. ثم راجعت شرح النيل فرأيته قد حشر جميع هذه الأقوال وزاد عليها وهاك نص ماقال في الأصل) وإن أصدقها مائة دينار وقال بل نصفها فالقول قوله مع يمينه إن لم تبين ولو لم يدخل بها وقيل عكسه إن انتقى الدخول انتهى). قال الشارح وإن أصدقها مائة دينار في زعمها وقال بل نصفها أو مثل ذلك مما فيه أكثر مما أقر به أو اختلفا في جنس الصداق قالت مائة دينار وقال اثنا عشر مائة درهم أو قالت جملا وقال عشر شياه أو نحو ذلك فالقول قوله مع يمينه إن لم يبين بالتحتية في النسخة فإن بين فليس القول قوله مع يمينه بل قول البينة مع انتفاء اليمين والأصل أن يكون بالغوقية لأنها هي المدعية والبينة على من ادعى ولو لم يدخل بها على الصحيح وهو ظاهر اختيار الديوان وقيل عكسه بأن يكون القول قولها مع يمينها إن انتفى الدخول وهو ضعيف إذ لا وجه في جعل القول قولها في شيء تجره نفعا لنفسها من غير معونة أن يكون في يدها ولا معونة ما والمس لايكون معونة قوية على ذلك لأن كثيرا من الناس يتزوجون بلا ذكر صداق وكثير منهم يتزوجون بصداق مجهول بل هي لم تقبضه فماذا تحتج وإن لم ينتف الدخول فقوله مع يمينه وورثة كل بمقامه والقول قوله في أنها ثيب أو بكر وقيل القول في الصداق قوله بلا يمين وقيل قولها بلا يمين وقيل قولها ما لم تجاوز أمثالها وقال أبو حنيفه قوله قبل الدخول وقولها بعده. وقال الشافعي لها بالمثل بعد المحالفة. وقال مالك إن طلقها قبل الدخول فقوله. وقال الربيع قول من هي أب أو من زوج وقيل يقال طلق واعط نصف ماتقول أو ادخل واعط ماقال الأب انتهى
عنده
62