عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٦٣بنص حروفه. فقول الشافعي هنا هو عين ما قلته من أن لها المثل بعد المحالفة
فالحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله
وصحبه وسلم. ثم أنك
إن تأملت هذه الأقوال وجدتها غير متنافية غالبا والله أعلم. سيف بن حمد
وسئل أيضا عن إطعام الكفارة تمرا كم يعطى المسكين من ذلك على
ما في ذلك من خلاف استقصاء؟
الجواب: نتكلم أولا في الصاع الشرعي هو منان وثلثاً من بوزان نزوى وذلك بالقرش الأفرنسي ثلاثة وسبعون قرشا ومثقال واحد هذا إذا كان التفريق في غير نحو تمر الفرض. وأما إذا كان فرضا ونحوه فيراد تسعة قروش ومثقال واحد فيكون المجموع اثنين وثمانين قرشا ومثقالين وذلك بأن تجعل القروش في كفه وحب الماش في مكيال لايزيد عليه ولا ينقص فذلك هو الصاع الشرعي فللمسكين من التمر صاع واحد عند من أجاز التمر ومنعه بعضهم إلّا من البر وأجازه بعضهم لمن قوته التمر غالبا وقيل لا إلّا أن يشتري التمر لكل مسكين بقيمة نصف الصاع من البر وقيل يجزي أجود التمر لاكل التمر وقيل لا يجزي للمسكين إلا صاعان ولا يكفي دونهما وقيل لايجزي من التمر إلا مكوك لكل مسكين وقيل لا يجزي منه إلّا قفيز لكل واحد وفي القولين إشكال لاختلاف المكوك والقفيز صغيرا وكبيرا وقد ورد بهما الأثر فيحملان على عزف القائلين بهما من أهل ذلك المكان في ذلك الزمن والأصل في التمر الكيل وأجيز فيه الوزن غير مكنوز وأجيز في المكنوز أيضا وقيل يزاد في المكنوز أيضا خمس صاع وقيل عشر صاع في مقابلة الماء في كناز وقيل لايزاد إذ ربما خرج الماء عسلا وقيل يزاد حسبما يراه أهل الفطنة والمعرفة وقيل