عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٦٤رغيب التمر لا يكال بعد كنازه بل يوزن هذا ماحضرني ولم أتمكن من استقصاء الخلاف ولا فراغ عندي للمطالعة فخذ الحق ودع ماسواه والله
تعالى أعلم. سيف بن حمد
وسئل أيضا
عمن
لقط خاتما فادّعاه آخر وجاء بشاهدين غير
مقبولين ثم قال حجتي أن أصل هذا الخاتم فضه وأغريته بالذهب فوجد الأمر كما قال هل يكون ذلك علامة يستحقه بها أم لا؟
الجواب: إن كان هذا الخاتم لا يفطن له أهل الحذق والمعرفة أنه من فضة مغرى بالذهب ولا يعرفه إلا صانعه فالأقرب أن يكون ذلك علامه يستحقه بها لأن هذا الطلا له بمنزلة الوعا والوعاء من علامة اللفظه في الحديث وإن كان يعرفه أهل الحذق والفطنه إذا رأوه أنه فضه مطلا بالذهب فلا يكون ذلك علامة إلّا أن وصفه صاحبه بهذه الصفة قبل أن يراه في يد لاقطه والله أعلم
وسئل أيضا هل يحلّ لحم القرد وإن قلتم حرام فما الدليل على تحريمه؟
الجواب: لحم القرد حرام لكونه من الخبائث وما نعلم عربيا استطاب لحمه ولكونه شبيها بالانسان ومن جملة السباع ولأن الله خسف على شكله وشكل الخنزير بأمة من الأمم لاستوأيهما في الخسة وقد ورد في النص في الخنزير فيلحق القرد به في الحكم ولا يقطع عذر لمن أحله متأولا الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرّما على طاعم يطعمه إلّا أن يكون ميتة أو دما
64