عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٦٥مسفوحا أو لحم خنزير خنزير ولا عذر لمن قال بكراهته حاملا الحديث النهي عن أكل لحم ذوات الأنياب والمخالب على التنزيه والله تعالى أعلم. وعنه أيضا سئل الشيخ ابراهيم بن سعيد الغبري فيمن أوصى بثلث ماله لكفنه أولا ثم يحج عنه بالباقي فلم يقم الثلث بجميع ذلك ما الذي يفعله
؟ الوصي
الجواب: يخرج الكفن من رأس المال ثم يحج بالثلث من حيث
يكفي والله أعلم. ابراهيم بن سعيد
فقال رحمه الله عرض علي هذا الجواب والذي أراه على حسب ما
مخالفة وصيته
هنا حيث
نفهم من الأثر أنه يخرج الكفن من الثلث أولا ثم يحجج بالباقي من حيث وجد وكفى على حسب وصية الموصي ولا حصر ذلك كله في الثلث مقدّما للكفن والله تعالى أعلم. سيف بن حمد
يصح
وسئل أيضا الشيخ ابراهيم بن سعيد. إذا أوصى أحد بوصايا وكان منها ما يخرج من رأس المال مثل الكفن على الأصح والحقوق والضمانات ومنها ما يخرج من ثلث المال كالوصية بالحج والكفارات والصيام على أكثر القول وكان الموصي قد حصر وصيته كلها في ثلث المال فمات ولم يكفي ثلث ماله لجملة ما أوصى به إلّا بالمحاصصة فهل يكون مايخرج من أساس المال محاصصا ما يخرج من الثلث في ثلث هذه التركة فينوبه من ما ينوب الباقي أم لا يخاصص به مايخرج من الثلث ويكون مقدما عليه ولو
النقصان
109