كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٧٥

مهما دعت حاجة إليه كما أن الكسب لا يفزع إليه إلا لدفع الاحتياج لا إباحة له في مطلق الاتلاف بل يأخذ من مال ولده مايدفع به الضرورة عن نفسه وعمن يمونه بحق لاغير مع عدم الاضرار بالولد وما منع الموصي عما يزيد على الثلث إذ قال ال لا لليوم الثلث والثلث كثير إلا لدفع الضرر عن الوارث ألا ترى قوله الا الله بعد لأن تترك ورثتك أغنياء خير من تدعهم عالة يتكففّون من موص جنفاً أو إثماً الناس وقالوا في تفسير قوله تعالى فمن خاف الآية كما أنه زيادة الوصية على الثلث فإذا روعي الضرر على الوارث بإيصاء المرء بمال نفسه فمنع الوالدين إضرار الولد بإتلاف ماله أولى من غير ضرورة تناله في نفسه أو من يعوله أيترك ولده واقعا في الضرر هذا ما تمجه الأسماع وتشمئز منه النفوس وينكره العقل وتردّه النصوص فاذا تقرر لديك ذلك فاستحضر قوله الله كل مالم يكن عليه أمرنا فهو ردّ وقد صرح بعض المحققين بمثل ماصرحنا به هنا في منع الأب

من

ذلك وسمى

التوفيق إلّا بالله ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم وصلى

حمد

آله وصحبه وسلم. سيف بن سيدنا محمد وعلى

فاعله لصا وما

الله

على رسوله

مسئلة من حمد بن سيف بن محمد فيمن أقر أنه فلان بن فلان بن فلان وأن فلانا وفلانا إبني فلان المذكور أخواه من أبيه، ثم مات المقر وترك أخاً من الأم فهل الأخوين اللذين أقرّ بهما من أبيه يرثانه لأنه إقرار ثابت عليه؟ نرجو الافاده ولكم الأجر

من

الله

الجواب: إقراره بوارث لا يصح مع وجود وارث آخر إلا أن يكون الإقرار بولد أو والد أو زوج أو زوجة والعلم عند الله سبحانه سيف بن حمد

Vo