عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٧٦بحث آخر: منه له أيضا في رجل من الهند مثلا إدعى على رجل
بعمان وأقام وكيلا يخاصم عنه فحضر الوكيل والمدعى عليه لدى الحاكم ولم تكن لدى المدعي بينه فوجب على المدعى عليه العماني اليمين فردّها على المدعي بالهند، فهل يقال لوكيل المدعي أن يحضر المدعي حيث المدعى عليه ليؤدي اليمين إن أراد حقه من المدعى عليه أم كيف الحكم؟ أرجو ما عندكم بالتفصيل ولكم الأجر
الله
من والسلام
الجواب: إن ردَّ اليمين يذهب الى أخذ حقه هناك أو يوكل من يُحلف له خصمه والعلم عند الله سبحانه والسلام سيف بن حمد.
وسئل رحمه
الله
: في إمرأة أرضعت أولاداً لابنة لها وعندها بنات غيرها ثم ماتت الإبنة المرضوع عليها الأولاد هل يحل للاولاد التزوج ببناتها الباقيات أم لا؟
الجواب: لا يحل أخذ شيء من بناتها لأحد من الأولاد والذين
من
أرضعتهم، وكذا لا يحل لهم أخذ من بنات الزوج الذين أرضعتهم إمرأته لبنها، لأن اللبن للفحل فالأولاد الذين أرضعتهم إمرأته هم أولاده في الحكم والعلم عند الله سبحانه والسلام سيف بن حمد
وسئل أيضا: عن وجه جواز الزيادة لمن إختلعت منه زوجته فوق
ما ساق من مهر وقد وقع النشوز من قِبَلِهَا وما الدليل على جواز ذلك؟
-