عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٧٧فأجاب: الدليل عليه قوله تعالى لاجناح عليهما فيما إفتدت به ..
الآية لما فيها من الاطلاق من غير قيد وعليه جلّ المفسرين وبه قال مالك
الله
عنهم
وكرهها بعض
والشافعي وأبو ثور وجماعة من الصحابة رضى العلماء لكونها منافية لكرم الأخلاق كراهة تنزيه، وفي فتح القدير عن ابن عمر في المختلفات إخلعها ولو من قرطها وفي زاد المعاد أن الربيع ابنة معوذ أختلعت من زوجها بكل شييء تملكه فخوصم الى عثمان فأمره أن يأخذ عقاص رأسها أي لأنّها إختلعت بجميع مالها، ومنع بعض أن يأخذ الرجل شيئا مما ساق اليها وإحتج بأنّ الآية منسوخة بقوله تعالي فلا تأخذوا منه شيئا الآية وهو قول شاذ خالف الأمة، وفي شرح النيل جميع ويقع الفداء بأكثر لكن لا يحل فيما بينه وبين الله ولا في الحكم وقيل يحل فيما، وفي الحكم فتحصل في المسئله أربعة أقوال، جواز الزيادة فيما بينه وبين، وجواز أخذها في الحكم فقط، وجوازها مطلقاً أصلا شاذ لا يعمل به، والأول هو الأصح
بينه وبين
الله
الله
وهو
أخذ
الكراهة، ومنع الخلع مع عندي وعليه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأما حديث أما الزياده فلا فقد أجاب عنه في سبل السلام بأن هذه الزيادة لم يثبت رفعها وأن الحديث مرسل وإن ثبت رفعها فلعله خرج مخرج المشورة عليها والرأي وأنه لا يلزمها لأنه ما خرج مخرج الأخبار عن تحريمها على الزوج، وأما أمره بتطليقه لها فإنه أمر إرشاد لا إيجاب والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام
صلى الله
حمد ختام سيف بن
وسئل أيضا: عمّا في الأثر من ثبوت النقض لمن خالعت زوجها على إرضاع إبنها منه وإن عيَّنت المدة فماذا يلزمها بعد ثبوت النقض لها أو ترمي له إبنه وتذهب حيث شاءت وهو لم يفكها إلا بذلك الشرط؟
- VV -