عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٧٨سلم من
الجواب: لقد علمت أن بعض العلماء لا يجيز للزوج الزيادة على ما الصداق وحيث أن إسترضاعها ربما يربو على ماسلم صار في حكم المجهول فأثبتوا لها النقض وترد الى دفع ما سلم لها وأما على قول من أجاز الزيادة على الصداق في الخلع فغير ظاهر ثبوت النقض لها ويدل لهذا ما في شرح النيل، قال وإن فاداها بأن ترضع ولده الى معلوم جاز وقيل لا وإن ولدت من بطن ولو ثلاثة لزمها إرضاعهم إن لم يعين إنتهى والله سبحانه وتعالى أعلم سيف بن حمد.
وعنه وفي اللباب عن الصبحي وإذا إختلعت المرأة الحامل وشرطت على نفسها أن لا يكون عليه لها نفقه الى مدة معلومة أو غير معلومة، قال هذا شرط لا يثبت عند المناقضة على أكثر القول وقول هذا هو ثابت وتجوز فيه المتاممة أنتهى، المراد منه وهو عين ماذكره في شرح النيل الموافق لما قلناه والله أعلم سيف بن حمد.
وسئل أيضا: هل في البيدارة زكاة؟
حق
الجواب: إختلف العلماء في الزكاة هل هي شريك في المال أو في الذمة فمن قال إنها حق في الذمة الزم صاحب المال إذا بلغ فيه النصاب الزكاة يوم حصاده وفقا لقوله تعالى الله وأتوا حقه يوم حصاده كله فيأخذ المزكي العشر أو نصفه إن كان ممّا يجب فيه نصف العشر، قبل أن يأخذ البيدار أو نحوه من شواف وجداد وجزاز وفراز وغيرهم، وإنما يسلم لهم رب المال أجرتهم من التسعة أسهم الباقية إلا البيدار فقد جعله بعض
- YA
—