عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٧٩العلماء شريكا، فعليه ما على الشريك من مغرم وبعضهم جعله أجير فهو كغيره من الأجراء الذين ذكرنا هذا إذا كانت البيدارة بالعذق مثلا الغلة أو سدسها مثلا فهى الى الشركة أقرب
وأما إذا كانت بنحو ربع
والله أعلم سيف بن حمد
وسئل أيضا: عن ميراث الزنيم هل عصبته عصبة أمة أم ما الحكم
في ذلك؟
الجواب: ذهب أكثر أهل العلم منا الى أن عصبة الزنيم عصبة أمَّة عملا بحديث رواه ابن ماجه، والصواب عندي في قول من جعل ميراث الزنيم كغيره فلا نترك حكم كتاب ربنا لحديث أحادي مع أنه محتمل للتأويل، فقد نص الإمام أحمد بن حنبل في مسنده في صفحة 240 /قضى رسول الله عله في الهذليين أن العقل عَلى العَصَبة وأن الميراث للورثة وأن في الجنين غرة) وقد ذاكرت الإمام الخليلي رحمه الله في هذا فكان رأيه هذا الذي حررناه والحمد لله كتبه العبد سيف بن حمد الأغبري
وعنه أيضا بحث: ففى الأثر أن ما باع الإبن لأبيه لاشفعة فيه للشفيع لأن مال إبنه له لحديث أنت ومالك لأبيك) وما باعه الوالد لإبنه يدرك الشفيع فيه شفعة، لكن يؤخذ بتقويم العدول إن تكن هنا مساهلة في الثمن فما الفارق بين بيع الولد لأبيه وبيع الوالد لإبنه إذ حق الوالد فيما باعه
لإبنه حقه في سائر أمواله فيجب إتخاذ الحكم فيها؟
- 79 -
—