كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٨٠

الجواب: هنالك فرق دقيق وهو أن ماباعه الوالد لأجنبي مثلا فقد نزعه عن نفسه بإختياره فلا حق لإبنه فيه إلا أن يدركه بالشفعة ولا كذا

بن

ماباعه الولد لأبيه تأمل، وبلغني أن علامة العصر إمام المسلمين مُحَمد عبدالله يرى الحكم واحد فيهما فما باع الإبن لأبيه أو إشترى منه لا ينال

شفيع في شيء من ذلك واليه كان ميلي قبل الإطلاع على قوله والله أعلم

سيف

حمد من

بحث صلاة الجمعة جماعة خلف الإمام العادل في الأمصار السبعة التى مصرها عمر رضي الله عنه وهي مكة والمدينة والبصره والكوفة والشام واليمن والبحرين وعمان وهما مصر واحد، وتجب عند أكثر أصحابنا خلف الجبابرة ولو مخالفين في الأمصار السبعة وهو الصحيح لما روي في صلاة الصحابة والتابعين وغيرهم كجابر بن زيد وأبي عبيدة والربيع بن حبيب وصحار العبدى رحمهم الله، وقيل أن هؤلاء صلوا وراء الجبابرة ولم يقولوا لا تجب إلا في الأمصار بل كلامهم وفعلهم يدلّ على وجوبها حيث الأئمة ولو جَوْرَه ولو في غير الأمصار، وأما غير الجمهور من أصحابنا فبعض يقول لا تجب إلا خلف أئمة العدل أو من أقاموه في الأمصار وغيرها وبعض يقول تجب خلف كل من أقامها من جائر أو عدل في الأمصار وغيرها، ويشترط العدل في غير السبعة فلا تجوز خلف جائر ولا تجب صلاة الجمعة على مسافر ولا إمرأة ولا عبد إنتهى نقلا من كتاب مختصر الوضع والحاشية

بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين له فكان مما إبتلى الله به عباده في نزوى وغيرها وقوع الجائحة على الثمار في النخل خاصة فذهب من

الغلة