عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٨١ذهب
من
من
من الثلث فصاعداً تقديراً فكان النقص غير متساو في جميع النخل، فقد غلة المبسلى معظمها وكانت الأحاديث الصحيحة دالة على الوضيعة بالجوائح وقيدها العلماء بالثلث فصاعداً، فقد حكمنا بما أدّى اليه إجتهادنا وأسقطنا في غلة المبسلى نصف ثمنها وفي سائر النخل ثلث الثمن إلا شاء أن يقبل غلة ماله من الذي أطناه فله ذلك وإن إتهمه فالحكم بالبينة أو اليمين وهذا حكم جعلناه منسحبا في أموال العباد والأوقاف وبيت المال وما التوفيق إلا بالله وقد إستشرنا من حضرنا من إخواننا أهل العلم المشايخ، القاضي سعود بن سليمان الكندي وسفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي فرأياه صوابا، وقد وافقنى على هذا الحكم القاضي منصور بن ناصر الفارسي لتعلم ذلك والسلام ختام من قاضي السلطان بنزوى سيف بن حمد.
صحيح
أن
هذا الحكم كتبه منصور بن ناصر الفارسي بيده عرض على هؤلاء الأشياخ هذا الحكم وهم قد إعتمدوا على أدلة وشأن كل مجتهد يحكم بما أدى اليه إجتهاده فهو الحق ليعلم، وكتبه العبد سعود بن سليمان الكندي بيده: ما أملاه الشيخ سيف بن حمد وصححه الشيخ منصور بن ناصر وسوّغه الشيخ سعود بن سليمان فهو سائغ ترشد اليه الأحاديث الصحيحة والله أعلم، كتبه العبد سفيان بن محمد: نظرت في هذا الحكم المرسوم في هذه القرطاسة وهو صحيح عندي وله بالسنة تعلق ظاهر وقد حكم به العلامة الإمام الخليلي رحمه الله ولا يعارضه أن القدماء من أصحابنا لم يذكروه فإنه ربما لم يبلغهم الحديث والله أعلم، وكتبه محمد بن سالم الرقيشي وكتبه نقلا من أصله بالحرف الواحد محمد بن سيف بن حمد في 27 ربيع
الثاني سنة 1376 هـ
- A-