كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٨٢

البسملة آية من كتاب الله إجماعاً لورودها في سورة النمل وهي آية من

من

كل سورة إلا التوبة فيجهر بها في الصلاة كغيرها وهو الصحيح أو الفاتحة أو فيها للتبرك وفي غيرها للفصل أقوال، وفيها من الأسرار التبرك في الإستفتاح بها في الأمور وتعظيم الله عز وجل وعلا وذكرها على الذبيحة وشعار وعلم من أعلام الدين وطرد الشيطان قبيل الجماع والأكل والشراب ومخالفة المشركين في ذكر غير الله ومفزع للخائف ودلالة من قائلها على إنقطاعه الى الله، وإقرار بالألوهية وإعتراف بالنعمة وإستعانة بالله وعبادة له

هي

أم

وفيها إسمان لم يسمّ بهما غيره وهما الله والرحمن، القول في الفاتحة الكتاب والمثاني لأنها تثني في الصلاة ولا تتم فرائضها إلا بها مع آية في الجهر

به وقرء جابر بن زيد معها مدهامتان فركع أو إلا آية طويله أو إلا إثنتين أو إلا ثلاث آيات وهل يجزي دونها ما تيسر من القرءآن أولا إلا بها قولان فاقتضت أمره لنا عز وجل بفعل الحمد وكيف نحمده ونثنى عليه والدعاء له بعد الثناء ونستعين به على العباده وعلى سائر أمورنا والتثبيت على الهداية وتجنب سبل المغضوب عليهم والضالين عن الهدى وهي عودة وشفاء كما ورد في حديث القول على سورة البقرة والله أعلم سيف بن حمد بقلم يده

من

•

مسئلة: وفي بيت لشركاء شتى أراد أحد الشركاء شراء بعض الأقساط أحد الشركاء فأتم له البيع وحُرِرِ الصَّك فقال إبن هذا المشتري أن هذه الدراهم لي ليست لوالدتي التى هي المشترية فأحسن الكاتب الظن لحيث أن الإقرار بالبيع واقع من البائع وإنما هذا البائع عليه سواء في صفقة البيع مثلا كان لأخته أو لولدها فقام هذا البائع يطلب شفعته في بيع البيت قائلا أن البيع أظنه لأختي لا أظنه لولدها، فهل له شفعة فيما باعه من قسطه فقط

--