عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٨٣أو في البيت جميعه أو ليست له شفعه وإن وجبت له ردَّ البيع في قسطه ولكنه لا ينوب له بقدر سبعة جذوع عمار وسبعة جذوع خراب كما حدده الأثر وأراد أن يشاغب فهل يجبر لبيع حصته أم كيف الأمر في ذلك؟
الجواب: من باع نصيباً له من مال أو بيت مشاع فلا يدرك فيه
شفعه والله أعلم
مسئلة: فيمن له حق على رجل وقد نسي ذلك من عليه الحق وقد
منه،
أخذ الحياء من له الحق أن يطالبه فقال في نفسه إني أبرأته من عليه الحق أم يخبره أن عليك حق كذا كذا وقد أبرأتك
عند
الله
هل يبرأ
منه؟
الجواب: أمَّا مَنْ يقول لا يسع الانسان نسيان ما عليه من المعاملات
فهو مقصر لا ينفعه برءآن هذا من تقصيره ومن يعذره إذا لم يكن مقصراً في الجملة فأرى أنه ينفعه والله أعلم
مسئلة أيضا: وفيمن عليه حق الموروثه من قبل تعدّ عليه سبق منه في
حياته هل تكفيه التوبة بعد موت موروثه وإن قلت لا فما وجه الخلاص؟
الجواب: إن كان تَعَدٍ لا يُوجِبُ غُرم مال فتجزيه التوبة وإن كانت
وجب مالا فإن كان معه وارثا فلابد من عطائه نصيبه وإن
كان
مرجع
الميراث جميعه له فالتوبة تجزيه والله أعلم
•
سلطنة
وزارة الترات القومي
المكتبة
الرقم العام: 1612 الرقم الخاص: 216