عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٨٧الجواب: جاءت زوايات عن النبي عله في ذلك قال أبو داؤد الى جابر بن عبد الله قال رسول الله الله إذا) بعت أو إشتريت من أخيك تمرا. فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق) وفي رواية (لو أن رجلا إبتاع قبل أن يبدوا صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربّه وفي رواية) لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال أخيك بغير حق)، ولهذا قال مالك في بيع بعد بدو الصلاح وإصابته جائحة يوضع عن المشترى الثلث، وقال أحمد وأبوعبيد يوضع الجميع، وقال الشافعى والليث والنعمان والكوفيون لا يرجع بشيء، قال القطب وهذا كنت أقول قبل الإطلاع عليه وأقول إن وضع الجائحة فيما بيع قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع ثم رأيته والحمد الله منصوصاً لهؤلاء، قال ابن حجر في قوله (بم يستحل أحدكم مال أخيه) أي لو تلف الثمر لا يبقى في مقابلته العوض فكيف يأكله بغيره إنتهى.
ثمر
فإذا عرفت ماقاله هذا الإمام ظهر لك أن الوضع فيما بيع من الثمار قبل بدو الصلاح كما صرح به الحديث المتقدم لفساد البيع من أصله وأما ما بيع من الثمار بعد بدوّ الصلاح فأصابته جايحة فهو من مال المشتري، والجايحة مالا يستطاع دفعه كالثلج والجليد والريح والبرد والجيش والجراد والخرس والمطر والحريق، ومن الضياء من باع ثمرته قبل بدو صلاحها فأتت عليها جائحة فهى من ماله لأن ملكه لم ينتقل عنها لفساد البيع ومن باعها على الشروط المأمور بها كان البيع صحيحا فإن تلفت بآفة
المشتري لانتقال ملك البائع عنها إنتهى بتصرف
فهي من
مال
- AV-