كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٨٨

له

وزعم بعض عن يحيى بن سعيد أنه إذا أصابة الجائحة ثلث المال فصاعداً فسنة المسلمين أن يوضع من الثمن وليس حتماً، وما أحسن ماقاله يحيى لمن سمحت نفسه بذلك أما مال اليتيم والغائب والمسجد ومن لا يملك أمره فلا سبيل عليه والله يخلف للمشتري خيرا مما تلف منه، وإنما سقت لك كلام أهل الخلاف وكلام أهل المذهب لتعلم تأويل الأحاديث وتعلم ما عليه العمل عند أصحابنا رزقنا الله إتباعهم في القول والعمل والله أعلم والسلام من عيسى بن صالح بن علي الحارثي بيده كتبه نقلا أصله من بالحرف الواحد محمد بن سيف بن حمد الأغبري.

الله

سئل: عمّن

ومن أجوبة الشيخ السالمي عبد الله بن حميد رحمه أوقف بيتاً أو ضيعة بما هذا نصه أمر وأوصى فلان أنَّه أوقف بيته الفلاني وقفا مؤبدا الى يوم القيامه ولم يذكره أنه لأولاده أو للفقراء أو لشيء مخصوص أصلا أيثبت هذا الوقف على هذه الصفة، فإن قلت بثبوته فالى أين مرجعه والورثة

يدعون بطلانه؟

الجواب: الذي يظهر لي في هذا أن ذلك البيت وقف مؤبد على حسب ما أقر به وأوصى وعدم ذكره ما أوقف عليه لايخل بذلك الايقاف عندي، لأن معنى إيقاف الشيء هو إخراجه من حيز الملك الى حال لايصح التصرف به الا فيما جعل له وغاية ما في ترك ما أوقف عليه ذلك البيت أنه لايعلم لما أوقف عليه فهو مجهول الانفاذ فتصرف منافعه الى الفقراء بعد تحقيق التوقيف، وجهل ما أوقف عليه ودعوى الورثة بطلان ذلك الإيقاف غير مسموعة عندي على هذه الصفة اللهم إلا أن يلقوا بدعواهم

—