عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٨٩هذه عند من يرى خلاف ما رأيت فإن المسئلة إجتهادية والنزاع فيها سايغ
ولكل ما رأى وما كل مجتهد مصيب والله أعلم.
قال غيره: نظرت هذا وأرجو أنه غير خارج عن الصواب والموصي أخرجه عن ملكه بالوقف فلا سبيل الى إدخاله في ملك الورثة بعد إخراج المالك له في حياته والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله كتبته أنا الفقير الى الله محمد بن مسعود بيده كتبه نقلا من أصله سيف بن حمد، بالحرف الواحد كتب هذا نقلا من أصل النسخه وفا بحر من العبد لمولاه محمد بن
حمد سيف بن
سئوال للوالد سيف بن حمد: في فلج بلدة أموالها شرابات يبدء بمال معين ثم لما يليه وهلم جراً الى آخر الشرب فإذا كانت فضلة في بعض بوده تصير لغير أهل الشرب وفي بعضها لآخرهم شرباً وبعض البود يكون بالناوبة، الأول يكون آخر والفلج يمسه نقص الماء بالمحل فأضطر أهل البلد الى التسامح لأنهم رأوا أن نقص الماء يضر بآخر الشرب ثم بمن يليه حتى يصل الضرر الى أوّل السقي وربما تعذر بالكلية، فإتفق أهل البلد على حفره فرأوا بالقرح زيادة محسوسة وإصطلح فلجهم ولأهل البلد شركاء في الفلج من غيرهم وقد سبق في هذا الفلج قرح فكفت له الفلج قعداً وجعلوا له مرة أخرى رمية على الأول وفي هذه المرّة أبى عليهم الشركاء أن يسلموا شيئا من المغرم لا رمية ولا
محتجين
بأن
به
الفلج زيد في حفره بدون إذن منا وأننا لسنا في الإنتفاع كغيرنا فلا نؤدي درهما واحداً ما الذي ترون في ذلك وأن الزمتموهم الغرم فما
معنى مافي الأثر أنه لا يجبر الممتنع من أهل الفلج على غرم القرح بين لنا
ذلك والسلام؟
-19 -