عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٩٠الجواب: إذا إتفق جباه أهل البلد على زيادة القرح وحصلت
مصلحة بزيادة الماء فيه ورى الحاه قعد الفلج لما إحتاجه من الإنفاق سيما حيث كان ماء الفلج شرابات ولم يتميّز لكل واحد آثار ومعلومه جاز أمر الجباه فيه وجبر الممتنع عن الأداء سواء كان من أهل البلد أو من غيرهم وأن إتفقوا على الرمية فذلك، فذلك الى إتفاقهم ولايلتفت الى قول مدعي عدم الأذن في الخدمة مع تحقيق الصلاح أو حصول المنفعه، وأما ما في الأثر من أنه لا جبر في القرح فذلك إذا كان النفع مظنونا فقد تخرج بعض العلماء من جبر من أبى وأما مع تحقيق المصلحة فلا قائل به فإن الناس يجبرون ولا إعتبار بقول من يروم التعطيل لأنه من الفساد الظاهر وأن تتبعت أقوال الأثر علمت أن إطلاق القول بعدم الجبر على القرح مقيد بعدم وجود المصلحة وهل عمرت البلاد وجرت الأنهار إلا بالقرح والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام من سيف بن حمد، وقد عرض هذا الفتوى على العلامة إمام المسلمين محمد عبدالله الخليلى وقاضيه منصور بن ناصر وسفيان بن محمد الراشدي فرأوه حقا وصوابا وحكموا به بين الأغابرة والمناجية في فلج العين ببلد الحاجر والله ولي التوفيق كتبه نقلا وأصله بالحرف الواحد محمد بن
سيف بن
حمد
وعنه أيضا رحمه الله: فأيده في معنى بيتي إبن النظر رحمه الله:
وأخ كان أخر
ـوه قدره
جذعا
رحبا وهذا قدرحق
عتقا أو ورثا عمّهما فلهذا الفضل من ذا والسبق
90