كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٩٥

فتسراها من غير رضى فأتى منها بإبن ثم طلقها فتزوجت فطلقها، ثم تسرّاها مرة أخرى بإبن آخر، فما حكم هذا التسرّى وما الحكم في الولدين وما الذي يجب في الحكم لشريكيه أمه وأخيه؟

بينهم

الجواب: أما التسرّي فحرام فاسد من أصله إذ ليس له أن يتسرى أمة لغيره فيها شقص فهو قادم على الزنا وعليه لشريكيه عقرها بعد أن يسقط منه نصيبه بحسب شركته فيها، وأما الإبن الأول فيخرج فيه قولان ثمنه أحدهما أنه عبد يُباع فيقسم وينال كل منهم قدر نصيبه من الأمة، والقول الثاني أنه حرّ وعلى أبيه قيمته لوكان عبدا فيدفع من القيمة لشريكيه بحسب نصيب كل من الأمة وهذا القول هو الأحبّ الى والأصح عندي، وأما أبن الأخير فحكمه كالأوّل ويخرج فيه قول ثالث وهو أن مَن رأى أن تطليق الأمة عتق لها فالإبن الأخير حُرّ لأنَّ أمه إنعتقت بالتطليق من سيدها، وهل هو لاحق به في النسب أو هو إبن أمه قولان أيضا وعلى المتجرى من قيمة الأمة لشريكيه نصيبهما بحسب الشركة يُغرم ذلك من ماله بعد أن تقوم الأمة وكون حكم الولد الأخير حكم الولد الأول هو الذي أراه وأختاره والعلم عند الله سبحانه سيف بن

حمد

وسئل أيضا في بيع الخيار هل هو فاسد العقد أم صحيحه، وهل الغلة للبائع أو المشتري قبل النقض أو تمام المدة وعلى من منهما مغرم الإنفاق على إصلاح المبيع، وإن تلف بحادث من قبل الله فَمِنْ مال مَن منهما أفدني

والسلام؟

—

95