عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٩٦6
الجواب: ورد الخلاف في بيع الخيار في الأثر على ثلاثة أقوال
عنه لا
التحريم والصحة والتوقيف وفرعوا على القولين الأخيرين تفريعات فيما سألت يسع المقام بسطها، ولكل من القولين أدلة مبسوطة في محلّها والأصح فيها فيما عندي القول بالوقوف وحسبك فيه أن البائع لم يتمم البيع إلا بعد إنقضاء المدة المشروطة فالمشتري لم يتم له شراء ما دام البايع مستمسكا بشرطه فلا شراء حينئذ وإن كان المشترط للخيار المشتري فإنَّه لم يقطع الشراء إلا بعد تمام المدة فلا يثبت للبائع بيع مادام المشتري يشترط الإنظار فإن البيع الثابت العقد الذي قطعه البائع والمشتري معاً هذا أنَّ الغلة موقوفة حتى يُعلم من يصير اليه المبيع فيأخذ الغلة ويدفع المغرم ولا غرم على المشتري بحادث من قبل الله وإن في يده لأنَّه كالأمين فيه فيما زاد عمّا سَلم ولا رجوع له على البائع فيما سلم من الثمن، لأنه كالرهن في المعنى مادام الأجل باقيا فينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله والعلم عند الله سبحانه سيف بن
حمد
(
فتعلم من
وله أيضا: بحث نفيس قال في النيل وشرحه / وصح / التقاء الختانين / بغيوب الحشفة / كلها ولا يجب أن بقي بفصها لعدم الإلتقاء خلافا لبعض / أو قدرها / من مقطوعها وقيل لا يلزم مقطوعها إلا إن غاب الباقي كله، وإن قلت كيف يصح أن يقال صح التقاء الختانين بغيوب الحشفة أو قدرها من مقطوعها مع أن مقطوعها لاختان له موجود فضلا عن
أن يلتقي
قلت رجع الضمير في صح الى التقاء الختانين الموجودين أو الموجود
97