عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٩٧الحشفة
أحدهما تحقيقا وهو موضع ختانها والآخر تقديرا وهو ختان المقطوع الحشفة فإنه ينزل الباقى مقدارها منزلتها ويحتمل أن يعطف قوله قدرها على الختانين وأخره ليرجع الضمير للحشفة، كأنه قال بإلتقاء الختانين أو التقاء قدر ختان المرأة، ويجوز عود الضمير في صح الى وجوب الغسل مع فيعطف قدر على الوجوب كالوجه الأول والوجه الأول أحسن وأظهر لكن لزم عليه إستعمال الإسم في حقيقته ومجازه وهو الختان المضاف للرجل، أو كان في معنى الختان الحقيق وفي معنى المنزلة منزلة الحقيق وهو مقدار من الحشفة من مقطوعها، ويلزم تثنية ذلك الاسم المستعمل في حقيقته ومجازه مع إسم حقيق وهو ختان المرأة فافهم إنتهى ما بشرح النيل
والذي يظهر لي أن الموضع الذي هو آخر الباقي من الذكر بعد القطع لايلتقى بختان المرأة إلا بعد غيوبة الحشفة، إن لو كانت غير مقطوعة فوجوب الغسل بغيوبته معلوم بلأولى والله سبحانه وتعالى أعلم سيف بن حمد الأغبري
فهو
وله أيضا: بحث لا يشكل ما في الأثر قول من حرم الزوجة المدخول
من
أصله
كأمها
بها بالعقد على محرمتها بما يتبادر من كون العقد على الثانية فاسد كلا عقد فيقع التحريم بمس الثانية إذا كانت ممن يحرمها الزنا بها وإبنتها فإن للعقد نفسه تأثير في الحرمة بدون مس، ألا تري أن العقد على إمرأة تحرم به أمها بنص القرءآن من دون ذكر مس فالعاقد على محرمة زوجته معاند متدين بغير دين الإسلام، أو مستخف بحكم الشرع جامع لما حرّم الله عليه جمعه فاتهدم فعله أصله فإن تاب إلى الله ورجع الى حكم
من
- 97 -