كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٩٨

الشرع جدّد بمن لم يمس إن لم تكن إحداهما ممن ولدت الأخرى هذا وجه هذا القول فلينظر فيه والله سبحانه وتعالى أعلم سيف بن حمد.

وله أيضا: بحث شهر أنّ الفرض في الوضوء غسلة واحدة لكل عضو من أعضاء الوضوء وأن ما زاد على ذلك سُنّة الى ثلاث، وأن الفرض في قراءة الصلاة ثلاث آيات أو آية على قول وأن مازاد فهو مندوب اليه، وكنت أرى أنّ الوضوء فرض وهو ثلاث غسلات أو إثنتين أو واحدة من غير أن يقال الواحدة واجبة وما عداها سنّة، وأن القراءة فرض ويجزي فيها بثلاث آيات ونظير هذا فريضة التهجد عليه الله، فقد تهجد بسبع ركعات مع الوتر وبتسع وبإحدى عشرة وبثلاث عشرة وكله من الواجب عليه على القول بوجوبه فتأمل ولا تقلدني وخذ بما ظهر صوابه والله أعلم سيف بن حمد.

وله أيضا: بحث إختلف العلماء فيما يثبت به الطلاق الألفاظ من وإتفقوا على اللفظ الصريح الذي جاء بلفظ الطلاق كطلقت فلانه أو هي طالق أو أنت طالق أنه محكوم عليه بالطلاق وقوله لم أنوي إدعاء غير مقبول، وإختلفوا هل سرحت وفارقت من الصريح أم الكناية، العمل على الأول والأصح أنه محتاج الى نيّة وإتفقوا أيضا أن الفاظ الكناية يثبت بها الطلاق إذا قصد بها وهي كل لفظه دَلّت على الفرقة وغيرها كحبلك على غاربك وإشتاني بشأنك ولست من زوجاتي وأنت برئة مني وأنا بريء منك والحقي بأهلك ونحو ذلك، وإختلفوا في غير هذا من الكلام الغير الدال على الفرقة لا تصريحا ولا كناية فبعضهم أثبت به الطلاق إن قصد به الطلاق وبعضهم لم يثبت به طلاقا وإن قصد، والى هذا ذهب شيخنا

—

98