كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٩٩

السالمي رحمه الله وقال هذا في ضعفه كالقول بلزوم الطلاق بالنية بدون لفظ أصلا وما ذهب اليه الشيخ أرجح عندي إلا أن هنا نكتةً يخفى أمرها على كثير من الناس فإن يكن الشيخ السلمي أومى اليها فإني سأبينها أولا، فهاك ما إستظهرته وهو أن كل لفظ الى الموادعه والترك ولو من بعيد فهو

يرمي

ملحق بالكناية كقول القائل وقد طلبته زوجته طلاقها سلام عليكم، أو توكلي على الله، أو حسبي الله، أو الله وليى، أو سبحان الله معناه أتسأليني أفأنا أمتنع ونحو ذلك، وأما إن قال مثلا يازيد وهو ناو طلاقها بذلك فهذا مما لا إلمام له بالمقام فلا يثبت به طلاق ولو نواه إلا عند من يرى الطلاق بنفس النيّة وهو قول ضعيف وإن صححه البعض لقوله) عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها) الحديث فأنظر فيه وإعمل بما ظهر لك فيه الحق وردّ ماسواه والعلم عند الله

ع

حمد سبحانه سيف بن

العدة

وهذا سئوال: منه للإمام محمد بن عبد الله الخليلي قال فيه وبعد، وأما مسئلة من علق طلاق زوجته بالوضع وهي حامل ثم طلقها قبل الوضع، بكم تُطلق ومتى تخرج من العدّة، فأجبت بأنك لم تحفظ فيها شيئا ولم تجد من يحفظ فيها إلا أن إبن عبيد يقول بواحدة، ونبهان يقول إثنتين، وكنت أرى أنها تطلق التطليقة الثانية بالوضع الخارجة به من لا قبل الوضع ولا بعده كمن علّق طلاق زوجته بموته ثم رأيت في الأثر ما يخالف ذلك ويوافق إبن عبيد والحق أحق أن يتبع، قال في المصنف فإن قال كلّما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ثلاثة معاً طلقت ثلاثا وعدتها بالاقراء، فإن ولدت واحدا بعد واحد طلقت إثنتين وتنقضى عدّتها بالثالث

- 99 -