فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

ونحو ما عليه من

00107 -

داق

في ماله يلزم باتف

ــاق

وان يكن الاقرار بالتجاره ونحوه أثبت هنا اقراره

وان أقر بعد الافت

وشركة تأتى ولم يكن بهـ

اقرار كل منهم لا يعتبـ

راق لم يلزم الشريك بالاطلاق

تفاوض قد صح من أصحابها

على شريكه ونفس

، أضر

وهو خلاف شركة العنان اقرار هذا الزمنه الثاني

باب

في الصلح

وجاز صلح لم يحرم ما يحل ولا أحل فعل ما كان حصل بل هو مأمور به وينب وفيه عشر من خصال تحسب سلامة القاضى به من جور وشاهد من ارتكاب الـ وللمزكى من وقوع دع الاثم بأن يزكي بعض أهل الظـ وشارح صدور من جلسوا أن يسمعوا من الخصوم ما يسو

بركة لأهله ونـ

زور

سلم

ـور

وهو به تضاعف الأجـ لا العبد أو من منع التصرفا

ـور

وأنه

يصح ممن

كلف

وجوزوه في التعـ

ديات

وجاز في النفس وفى المال اذا

ما علما أو جهـ

لا وبقذا

كما يجـ

ـوز في المعاملات

ويجب الصلح على من حكما في كل ما الحكم عليه أبهما

وقيل لا وجوب الا أن يرى شيا بأيدى الخصما تقررا سلم بالمحق يمسكه أهل الهـ دى والحق

ولم يكن يعـ

فينظرون فيه ما يستظهـ

فيدفعونه كما قد نظروا