فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

-108 -

فان يخصوا واحدا منهم

فقط

أو يقسموا بينهم ولا شطط

وجوزا لمن رأى الجبارا يفسد مال خله جهارا

يصالحنه باذن ربـ

وجاز فى الانكار والاقـ

وقيل في الاقرار لا يجـ

ببعض ماله اتقاء سلبه

رار وقيل لا يجوز في الانكار

ــوز لأنه قد وضح للخصما اذ أمـ

التميي

وخصه بعض بما لا يعـ

سلم

في اتلاف

ما قل كالعكس مع

الخ

.

ـز

وجاز للكثـ

وجائز في مال طف

منبهم

لاف

يجوز في أمواله لتعلما له كما

لا في أمانة وما يستخلف عليه الا لصلاح يعرف وان تبين انتفاء المصلحة بعد نفى الضمان قول صححه

كما اذا قال له الشـ

فان عندنا

هود

ان لم تصالح فاتك المقصود يذهب حق في يديك حصلا هادة فلا

والخلف في تضمينه أن أكذبوا نفوسهم فيما اليه انتدبوا

ومنعوا الاسقاط مما أجلا يريد منه دفعه معجـ

ـلا

وقد أجيز ذاك للغـ

ريم

دون الذي عليه في التسليم

ومن يكن غريمه قد مطـ

له

من دون أن يسقط مما حل له

لحقه من الذى قد مطـ يشهد أن أسقط كيما يصلا

ـلا

ثم له أن من بعد أن يطلب ما

أسقطه بمطل من

تقي

ــما

وان يكن لم يشـ

هدن عليه لا تنصتن هاهن

اليه