فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٠٩- 109 -
باب لمة
فيمن يدعى الى تحمل شهادة وتبليغها
وربنا اللطيف بالعبـ
اد
قد حثنا فضلا على الاثـ
هاد
اذا تداينتم بدين فاكتب
وا
و اشهدوا توثقا وانتـ
دبوا
فان عدتم ذاك فالرهـ
مقبوضة وكله امتنـ
ان
وذا لئلا تذهب الحقـ
وق
مرتهنا بأمرها مخـ
لوق
اة سبا
وبعض أهل العلم قال وجبـ
ا لكونه الى النجـ
فان أصل الأمر للوجوب دون قرينة الى المنـ فكل من يدعى الى أن يحملا شهادة أجابه ممتثـ
دوب
ـلا
في غير بعـ
د ومشقة يمس
وان يكن ضر فعـ
يره
التمس
قيامه بلازم في شـ وجوز امتناعه ان خـ
أنه
مقدم على دعا اخـ
اخا
وقيل، لا يلزم أن
ولو اليه احتيج لم يكلف
ويركبن دواب من دعـ وقيل، لا يصح أن ينتفع
من ريبة كأن يراه حاف
وانه
ان لم يكن الأمر بها وجوبا لو عنه كل مانع قد انتفى اذا أتاه سامعا دعاه
لنفسه من مال من له دعا
وبعد أن يحملها مهما طلب تبليغها منـ ــه أداؤها وجب يسعى لها ان حصل الامكان مبلغا ولو نأى المكان يره اشترط وقيل في الحوزة واجب فقط
الا اذا عدم ميت وقيل دون الفر سخين يجب وقيل لا وجوب لكن يندب وانما النطق بها ان أشهدا هو الذي وجـ
وبه تأكدا