فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١١٠

وان يخف ضرا من الجبار في تبليغها فمن أدائهـ

ا عفي

كذا ان خاف على الشـ

هود عليه أو له من العني

أذن

لنفسه وضر غـ يره حجر

لكنه يستود عنهـ ا مع من يبلغنها حيث ربهـ

وجائز أداؤها خوف ضر مع

وعذروه ان على الأدا منع بمرض أو نحو عضو انصدع والريح والحريق ان خاف الضرر

أو حادث عم الأنام كمط أو كان مشغولا بكا لصلاة مع ضيق وقت خشية الفوات

أو أنه يدعى لحق قـ أو يصلحن ما فساده علم والانتفاع لم يصب مراده فيه بمال صاحب الشـ

فانه

يمنع مذ تحمـ

ـلا

حتى يؤدينها ممتثـ

ــد

لزم

هاده

ـــلا

وقيل، لا يقبل منه أبدا شيا من المعروف لو بعد الأدا

ان ظن فيه أنه أعط

من جل ما حمـ

له اياه

وجاز للمعطى اذا المعطى قبل في غير زور لو لحقه وصل

باب

من تجوز شهادته ومن لا تجوز

تثبت في الأحكام من حرين عدلين بالغين عاقل وفي الحدود مطلقا غير الزنا أربعة فيه عدول أمن وفى الحق ـــــــوق من أمينين

وهل تجوز ان في غير الزنا

ين

أمين مرتضى في الدين

الأمين فالخلاف قد عنـ مع

دها

ولم تجز من النسا وحدها ولو علت ولا رجال عنـ في غير ما على الرجال يمتن نظره كالجرح في فرج وقع