فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١١١وكولادة وعيب في فأربع من من النسا
وقيل، بل أمينت
سوم
وعقل والرتق يدعيه عن الأمينين وذا
لوم
ان تكفى مثل الأمينين بهذا الوصف
وقيل، بل أمينة تجوز فيما ذكرناه وذا تجـ
ويز
وفى جوازها من الاماء في ولادة خلف لهم بهـ ا يفي
وبطلت من الكتابي
ومن كتابى على موحـ
ات في غير ما قومهن ياتي
في سواه ملحد و من مجوسى
أو غيره من عابد الأوثان ودى على نصراني ومن يهـ
فكل ملة ترد مطلق
في غيرها وجوزوا وأطلقـ
وجوزت من أهل ملة على بعضهم بعضا اذا الضر خلا ولا تجوز ان أخر مسلما وان يك الاشهاد ما بينهما وثبتت من كل عدل على كتابى ومن قد ألحدا
وهل تصح من مخالف على موافق فى المال حيث عدا
طف
روا
ـــلا
ثالثها جوازها ان ظهروا بأرضنا والبلاد قهـ ل وجوزت على أمثاله ان لم يخالط عقـ والرفقا الغير العدول في النظر تجوز فيهم لضرورة السفر
ترد من
وبطلت من أقلف ان العملا ختانه لغير عذر حص
ــلا
وجوزت أيام فيها يعذر
لأنه بالترك قيل يكف وجعلوا الخنثى لدى الشهادة نصف أمين فهو مثل المرأة
ورات
اة
کال
في غير ما ألم بالعـ من الرجال ومن الفت اذ لم يجز نظره بحال ولو لمثله لذا الاشـ وجوزت من القريب غير أب لابنه جرا ودفعا تجتنب
وجوزت منه لابنه على آخر من أبنائه وقيل، لا